responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 117

قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

(٤٠٤) ٣ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر ، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة ، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).

يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن )[١]فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر ، وايضا فقد روى :

(٤٠٥) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه‌السلام قال : قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال : عدتها ثلاثة اشهر.

(٤٠٦) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.


[١] سورة الطلاق الاية : ٤

(٤٠٤) الكافي ج ٢ ص ١٠٧

(٤٠٥) الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١

(٤٠٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست