اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 116
فانكرته أمه وزعم
اهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه.
(٤٠١) ٥٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى
ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك
اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ،
ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسية
لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر إليها.
٦ ـ باب عدد النساء
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان
كانت ممن تحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء)[١]والقرء
هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، وايضا فقد روى :
(٤٠٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا
باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
(٤٠٣) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المطلقة ثلاثة