اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 11
عن حمران عن ابي
جعفر عليهالسلام قال : لا
يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع
بشهادة شاهدين مسلمين.
(٣٤) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي
بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي
يريد به الرجل الظهار بعينه.
(٣٥) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال : ان كان
في يمين فلا شئ عليه.
(٣٦) ١١ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان وابن
أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد
أن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا
بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم
ذكر ذلك لابي عبد الله عليهالسلام
فقال : ليس عليك شئ فارجع اليهن.
فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين
لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار
باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
(٣٧) ١٢ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الظهار لا يقع