responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 109

زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.

(٣٧٠) ١٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابي خلف عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.

(٣٧١) ٢٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.

وتكره مظائرة المجوسية ، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.

(٣٧٢) ٢١ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسية فقال : لا ولكن اهل الكتاب.

(٣٧٣) ٢٢ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس


(٣٧٠) (٣٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨

(٣٧٢) (٣٧٣) الكافي ج ٢ ص ٩٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست