اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 108
إذا اراد الجماع
تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه
المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل
عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
(٣٦٥)١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه
من لبن امه.
(٣٦٦) ١٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة
بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق
بنت سليمان قالت : نظر الي أبو عبد الله عليهالسلام
وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال : يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد
وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.
ويكره لبن ولد الزنى ، يدل على ذلك ما
رواه :
(٣٦٧) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لابي
عبد الله عليهالسلام : امرأة
ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
(٣٦٨) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا
لبن ابنتها التي ولدت من الزنى ،
ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من
ذلك طاب لبنها ، روى ذلك :
(٣٦٩) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن
(٣٦٥)(٣٦٦) الكافي
ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ بتفاوت في الثاني
(٦٧)(٣٦٨)(٣٦٩) الاستبصار
ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 108