responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 107

إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.

(٣٦١) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال : أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها.

(٣٦٢) ١١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.

(٣٦٣) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال : لا.

(٣٦٤) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )[١]فقال : كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل


[١] سورة البقرة الاية : ٢٣٣

(٣٦١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤

(٣٦٢) الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨

(٣٦٣) الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥

(٣٦٤) الكافي ج ٢ ص ٩٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست