responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 105

وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام : لا ارضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.

(٣٥٣) ٢ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل ابي العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل احق بولده ام المرأة؟ فقال : لا بل الرجل ، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : انا ارضع ابني بمثل من يرضعه ، فهي احق به.

(٣٥٤) ٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به ، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج ، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده ، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام ،

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).

(٣٥٥) ٤ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس للمرأة ان تأخذ في


(٣٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٣

(٣٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ بسند آخر

((١٤) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست