responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 102

عن اسماعيل الجعفي عن احدهما عليهما‌السلام قال : المبارات تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.

(٣٤٤) ٢٣ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

(٣٤٥) ٢٤ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

(٣٤٦) ٢٥ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تكون من غير ان يتبعها الطلاق.

قال محمد بن الحسن : الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : المبارات تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك ، لان قوله عليه‌السلام نحمله على انه تكون مبارات إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.

(٣٤٧) ٢٦ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير


(٣٤٤) (٣٤٥) (٣٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩

(٣٤٧) الكافي ج ٢ ص ١٢٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست