responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 101

ابن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا انه يقول فان ارتجعت في شئ فانا املك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.

(٣٤٠) ١٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو اكثر ، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.

(٣٤١) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

(٣٤٢) ٢١ ـ علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام قال : سألته عن المبارات كيف هي؟ قال : يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.

(٣٤٣) ٢٢ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج


(٣٤٠) الكافي ج ٢ ص ١٢٤

(٣٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٤

(٣٤٢) الكافي ج ٢ ص ١٢٤ وفيه مضمرا

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست