responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 100

بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.

(٣٣٥) ١٤ ـ وعنه عن أحمد بن ابي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

(٣٣٦) ١٥ ـ علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.

(٣٣٧) ١٦ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول : لارجعن في بضعك.

(٣٣٨) ١٧ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

قال الشيخ رحمه‌الله : (واما المبارات فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.

(٣٣٩) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد


(٣٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧

(٣٣٩) الكافي ج ٢ ص ١٢٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست