responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 10

قال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال : ان صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي ، قال وقال : الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.

(٢٩) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : انت على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.

(٣٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.

(٣١) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب.

(٣٢) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ.

(٣٣) ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد


(٣٠) (٣١) الكافي ج ٢ ص ١٢٨

(٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

(٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست