اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 10
قال : لا ، سقطت
الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال : ان
صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي ، قال
وقال : الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة ، وليس
عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
(٢٩) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سهل
بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : انت
على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو
الظهار.
(٣٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي على
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر
اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.
(٣١) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : الظهار لا يقع على الغضب.
(٣٢) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد
ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ.
(٣٣) ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن
محبوب عن ابي ولاد