اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 99
(٤٢٥) ٣١ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.
(٤٢٦) ٣٢ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(٤٢٧) ٣٣ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط
فائز معه.
(٤٢٨) ٣٤ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن
عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول
هات وهلم ويكون رسولك معه.
(٤٢٩)٣٥ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها
ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب
ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من
بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله
أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.