responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 99

(٤٢٥) ٣١ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.

(٤٢٦) ٣٢ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

(٤٢٧) ٣٣ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.

(٤٢٨) ٣٤ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

(٤٢٩) ٣٥ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

(٤٣٠) ٣٦ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن


* (٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٢٧) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣

(٤٢٨) الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٣٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست