اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 98
لابي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا
يمثل قال : لا بأس قلت : فالبختج[١]والعنب
مثلا بمثل قال : لا بأس.
(٤١٩) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في
النار.
(٤٢٠) ٢٦ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم
فسول[٢]فليبعهن
باثمانهن بما شاء من المتاع.
(٤٢١) ٢٧ ـ عنه عن النضر عن ابراهيم بن
عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الفضل بينهما هو الربا المنكر.
(٤٢٢)٢٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو
ذهب فلا بأس.
(٤٢٣) ٢٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد عن ابى جعفر عليهالسلام
انه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
(٤٢٤) ٣٠ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا
بأس به يدا بيد.