responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 98

لابي عبد الله عليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال : لا بأس قلت : فالبختج[١]والعنب مثلا بمثل قال : لا بأس.

(٤١٩) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار.

(٤٢٠) ٢٦ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم فسول[٢]فليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع.

(٤٢١) ٢٧ ـ عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.

(٤٢٢) ٢٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

(٤٢٣) ٢٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

(٤٢٤) ٣٠ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا بأس به يدا بيد.


* (١) البختج : العصير المطبوخ.

[٢] الفسولة : من الفسل وهو الردي من كل شئ.

(٤٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست