responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 94

بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.

(٣٩٧) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٣٩٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

(٣٩٩) ٥ ـ عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يباع مختومان[١]من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.

(٤٠٠) ٦ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.

(٤٠١) ٧ ـ عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.


* (١) المختوم : هو الصاع (٣٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

(٣٩٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ وفيه ذيل الحديث

(٣٩٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه

(٤٠١) الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بتفاوت فيهما

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست