اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 94
بأس ببيعه مثلين
بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(٣٩٧) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(٣٩٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص
قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا
قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع
تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا
بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(٣٩٩) ٥ ـ عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : لا
يباع مختومان[١]من
شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين
بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا
أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.
(٤٠٠) ٦ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : كان
علي عليهالسلام يكره ان
يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(٤٠١) ٧ ـ عنه عن صفوان عن جميل عن زارة
عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الدقيق
بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.
* (١) المختوم : هو
الصاع (٣٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥
(٣٩٨) الكافي ج ١
ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ وفيه ذيل الحديث