responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 92

فقال : يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد الله عليه‌السلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

(٣٩١) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

(٣٩٢) ٣٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على


* (٣٩١) الاستبصار ج ٣ ص (٨٩) (٣٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٩٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست