اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 91
الابزاري عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : لا
يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.
(٣٨٧) ٣٠ ـ عنه عن عبد الله بن حبلة عن
علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى
تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام
أو اكثر من ذلك أو أقل.
(٣٨٨) ٣١ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن
علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا
وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال
: وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح
ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.
(٣٨٩) ٣٢ ـ عنه عن الحسن بن هشام عن
يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ
هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه
انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.
(٣٩٠)٣٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابى
الصباح الكناني قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما
في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلىاللهعليهوآله