responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 91

الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.

(٣٨٧) ٣٠ ـ عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل.

(٣٨٨) ٣١ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

(٣٨٩) ٣٢ ـ عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.

(٣٩٠) ٣٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله


* (٣٨٧) الاستبصار ج ٣ ص ٨٨

(٣٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٨٩

(٣٨٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ج ٣ ص ١٤٢

(٣٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٩٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست