اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 88
الرجل يبتاع النخل
والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره
شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(٣٧٤) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم[١]وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
(٣٧٥) ١٨ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال
محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان
يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس
المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل
مكروها وقد صرح بذلك ـ في الاخبار التي قد مناها ـ أبو عبد الله عليهالسلام منها حديث الحلبي وان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة
بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك
العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليهالسلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى
هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(٣٧٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن ابن مسكان
[١] الظاهر سقوط
لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع
الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي