اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 87
(٣٦٩) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع
إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بذلك.
(٣٧٠) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من باع نخلا قد أبره[١]فثمره
للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليهالسلام
قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بذلك.
(٣٧١) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط
المبتاع.
(٣٧٢)١٥ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير عن ابى الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: كان أبو جعفر عليهالسلام
يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا
بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
(٣٧٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليهالسلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة
السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة
الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن
* (١) أبر النخل
لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل