responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 86

السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

(٣٦٦) ٩ ـ أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال : لا بأس قال : فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه‌السلام : خرج رسول اللله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال : ماهذا؟ فقيل : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

(٣٦٧) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.

(٣٦٨) ١١ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة


* (٣٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٨

(٣٦٧) (٣٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست