responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 85

(٣٦٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.

(٣٦٣) ٦ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

(٣٦٤) ٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

(٣٦٥) ٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع


* (٣٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

(٣٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣

(٣٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرين

(٣٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست