اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 85
(٣٦٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة
فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
(٣٦٣) ٦ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا
يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
(٣٦٤) ٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث
سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان
اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل
عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك
إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ
الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
(٣٦٥) ٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي
الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع