اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 81
أتنبغي أو لا تنبغي
فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك
قول ابي رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
(٣٤٧)٦١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا
بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
(٣٤٨) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه
متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا
ينبغي.
(٣٤٩) ٦٣ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن
حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز.
(٣٥٠) ٦٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان
يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.