responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 81

أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

(٣٤٧) ٦١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

(٣٤٨) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(٣٤٩) ٦٣ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

(٣٥٠) ٦٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.


(٣٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٨٣

(٣٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ٨٤

(٣٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وسبق برقم ٥٣ من الباب بتفاوت يسير

(٣٥٠) الكافي ج ١ ص ٤١٧ (١١ التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست