responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 78

(٣٣٢) ٤٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.

هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

(٣٣٣) ٤٧ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

(٣٣٤) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب.

(٣٣٥) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

(٣٣٦) ٥٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

(٣٣٧) ٥١ ـ عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل


(٣٣٢) (٣٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز)

(٣٣٤) (٣٣٥) (٣٣٦) (٣٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست