اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 71
له فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : ما تجارة
ابنك؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من
رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا
إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.
(٣٠٣) ١٧ ـ سهل بن زياد عن ابراهيم بن
عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
(٣٠٤)١٨ ـ ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت
ابا الحسن عليهالسلام عن رجل شا
في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال
لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
(٣٠٥) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال
المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال : لا بأس.
(٣٠٦) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن
محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع انما باع نفسه إلا
ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
(٣٠٧) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟
فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.
(٣٠٣)(٣٠٤)(٣٠٥)
الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج ٣ ص ١٣٩
(٣٠٦)(٣٠٧) الكافي
ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٨
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 71