اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 70
وقد كنت مسستها قبل
ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان
قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها
اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس
لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
(٢٩٨) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به
أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.
(٢٩٩) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم
بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
(٣٠٠) ١٤ ـ عنه عن غير واحد عن ابان عن
عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
(٣٠١) ١٥ ـ ابان عن زراة عن ابى عبد
الله عليهالسلام عن رقيق اهل
الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.
(٣٠٢)١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن
(٢٩٨) الاستبصار ج
٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨ بسند آخر