responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 66

تروون عن ابى جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم : اما هذا نصا آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى : حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

(٢٨٣) ٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا[١]قال : ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.

(٢٨٤) ٢٨ ـ عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

(٢٨٥) ٢٩ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه‌السلام : عليه الثمن.

(٢٨٦) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة


[١] الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفله

(٢٨٣) الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست