اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 65
(٢٧٩) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال :
لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
(٢٨٠)٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت
الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
(٢٨١) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية عن داود بن فرقد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال : ان
كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(٢٨٢) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن السياري قال : روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال : ان
هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها[١]حين
كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس
ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا
فاقض لي به قال : حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب
آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال : أي شئ
[١] الركب : بالتحريك
منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة