اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 64
عن علي بن اسباط عن
ابى الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان
يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة؟ قال : الجنون والجذام
والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام
السنة من يوم اشتراه.
(٢٧٥) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من
الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول
السنة ـ يعني المحرم ـ فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي
الحجة رددته على صاحبه.
(٢٧٦)٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عن ابى عبد
الله الفرا عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم
تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه
قيمة الولد ،
(٢٧٧) ٢١ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن
ابى الحسن الرضا عليهالسلام
قال : ترد الجارية من اربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها
تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
(٢٧٨) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال :
يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.