responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 64

عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

(٢٧٥) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول السنة ـ يعني المحرم ـ فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.

(٢٧٦) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عن ابى عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ،

(٢٧٧) ٢١ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ترد الجارية من اربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

(٢٧٨) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.


(٢٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

(٢٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٠

(٢٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست