responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 62

عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.

(٢٦٧) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

(٢٦٨) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

(٢٦٩) ١٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.

(٢٧٠) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.

(٢٧١) ١٥ ـ ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

(٢٧٢) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير


(٢٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩

(٢٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ وفيه (عشر قيمتها)

(٢٦٩) (٢٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣ ٩

(٢٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٨١

(٢٧٢) الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست