اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 62
عليهالسلام
عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد
عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام
: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان
فيها.
(٢٦٧) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا
وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
(٢٦٨) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
(٢٦٩) ١٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها
شيئا.
(٢٧٠)١٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.
(٢٧١) ١٥ ـ ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد
بن راشد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر
قيمتها.
(٢٧٢) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن ابن ابي عمير