اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 61
(٢٦١) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زراة
عن ابى جعفر عليهالسلام قال : كان
علي بن الحسين عليهماالسلام
لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
(٢٦٢) ٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد
عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليهالسلام؟
قال : نعم.
(٢٦٣) ٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت
ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : قال علي بن الحسين عليهماالسلام
: كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم
وله ارش العيب.
(٢٦٤) ٨ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم
عن احدهما عليهماالسلام انه سئل عن
الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على
صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
(٢٦٥) ٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها
الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
(٢٦٦) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال : سألت ابا عبد الله