responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 61

(٢٦١) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.

(٢٦٢) ٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليه‌السلام؟ قال : نعم.

(٢٦٣) ٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.

(٢٦٤) ٨ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.

(٢٦٥) ٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء

(٢٦٦) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله


(٢٦١) (٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠

(٢٦٤) الكافي ج ١ ص ٣٩٠

(٢٦٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٩

(٢٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست