اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 56
منهم بيع بزه قبل ان
يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
(٢٤١) ٤١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ
ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.
(٢٤٢) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له
إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما
زاد.
(٢٤٣) ٤٣ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد
الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت
اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت
قال : لا بأس.
(٢٤٤) ٤٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.
(٢٤٥) ٤٥ ـ عنه عن صفوان عن أيوب بن
راشد عن ميسر بياع