responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 52

باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس ، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال : انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

(٢٢٤) ٢٤ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال : اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(٢٢٥) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال : اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟ فقلت : بلى فقال : ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال : لا بأس به.

(٢٢٦) ٢٦ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس.

(٢٢٧) ٢٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :


(٢٢٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٦

(٢٢٦) (٢٢٧) الكافي ج ١ ص ٣٨٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست