responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 49

(٢١٠) ١٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.

(٢١١) ١١ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال : لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

(٢١٢) ١٢ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

(٢١٣) ١٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال : لا بأس به.

(٢١٤) ١٤ ـ عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال :


(٢٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

(٢١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣

(٢١١) الفقيه ج ٣ ص ١٧٩

(٢١٢) الكافي ج ١ ص ٣٨٦

(٢١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥

((٧) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست