responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 485

(١٩٤٨) ١٥٦ ـ عنه عن سعد بن ابى خلف الراجز[١]عن سنان بن طريف ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال : ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.

(١٩٤٩) ١٥٧ ـ عنه عن اسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال : رفعت راية؟ قلت : لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال : نعم تزوجها متعة قال : ثم انه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا ، قال : فدخل قلبى من ذلك شئ قال : فلقيت مولاه فقلت له : اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه‌السلام؟ قال : فقال لي : ليس هو شئ تكرهه فقلت : فاخبرني به قال فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.

(١٩٥٠) ١٥٨ ـ عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.

(١٩٥١) ١٥٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن


[١] في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر)

(١٩٤٨) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥

(١٩٥٠) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

(١٩٥١) الكافي ج ٢ ص ٦٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست