responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 483

في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال : هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.

(١٩٤١) ١٤٩ ـ عنه عن داود الرقي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال : فقال أبو عبد الله عليها‌السلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.

(١٩٤٢) ١٥٠ ـ عنه عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال : ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

(١٩٤٣) ١٥١ ـ عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

(١٩٤٤) ١٥٢ ـ وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل


(١٩٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

(١٩٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨

(١٩٤٣) الفقيه ج ٣ ص ٤٧

(١٩٤٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست