اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 482
عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها
فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
(١٩٣٦) ١٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام
في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية
وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.
(١٩٣٧) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال
: وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به
، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
(١٩٣٨) ١٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن عبد
الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد
مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
(١٩٣٩) ١٤٧ ـ عنه عن يونس بن يعقوب عن
ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها
في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله
مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.
(١٩٤٠)١٤٨ ـ عنه عن محمد بن مارد عن
ابى عبد الله عليهالسلام