responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 482

عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

(١٩٣٦) ١٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.

(١٩٣٧) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

(١٩٣٨) ١٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

(١٩٣٩) ١٤٧ ـ عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.

(١٩٤٠) ١٤٨ ـ عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليه‌السلام


(١٩٣٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ مرسلا

(١٩٣٨) (١٩٣٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست