اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 481
عبد الرحمن بن بحر
عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(١٩٣٠) ١٣٨ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن
بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال : نعم.
(١٩٣١) ١٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(١٩٣٢) ١٤٠ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام
قال : قرأت في كتاب علي عليهالسلام
ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق
بينهما نصف الصداق.
(١٩٣٣) ١٤١ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت
فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.
ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه
إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا ، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة
فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
(١٩٣٤)١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة
اصواع دقيقا.
(١٩٣٥) ١٤٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر