اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 478
(١٩١٨)١٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب وابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل
الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى
مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان اسلمت بعد ما
طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت
عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن
يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة
المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها
إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال : ليس عدتها في
الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
(١٩١٩) ١٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص
عن صداق نسائها فقال : يلحق بمهر نسائها.
(١٩٢٠) ١٢٨ ـ ابن محبوب عن ابن سنان قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ، ثم انها بعد لحقت به أله
ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال : يمسها وهي امرأته.
(١٩٢١) ١٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام
قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.