responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 477

حتى يعتق ، هي احق بولدها منه مادام مملوكا ، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها.

(١٩١٤) ١٢٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت : لا ، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة [١].

(١٩١٥) ١٢٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

(١٩١٦) ١٢٤ ـ ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه ، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

(١٩١٧) ١٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال : لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.


[١] وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل ١٨٧٤

(١٩١٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨

(١٩١٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩

(١٩١٧) الفقيه ج ٣ ص ٢٧١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست