responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 475

(١٩٠٥) ١١٣ ـ وبهذا الاسناد عن جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : وسئل عن التزويج في شوال فقال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج عائشة في شوال وقال : انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول ، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

(١٩٠٦) ١١٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل : فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال : لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.

(١٩٠٧) ١١٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

(١٩٠٨) ١١٦ ـ عنه عن ابى عبد الله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : حرم الله النساء على علي عليه‌السلام ما دامت فاطمة عليها‌السلام حية قال : قلت كيف؟ قال : لانها طاهرة لا تحيض.

(١٩٠٩) ١١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال : سالت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟


(١٩٠٥) الكافي ج ٢ ص ٧٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست