اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 472
المواقعة فلا يجوز
حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٨٩٠) ٩٨ ـ الصفار عن معاوية بن حكيم
عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج
ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
(١٨٩١) ٩٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال :
لكل قوم نكاح.
(١٨٩٢) ١٠٠ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : لا
يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(١٨٩٣) ١٠١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل يتزوج اخت
اخيه؟ قال ما احب له ذلك.
(١٨٩٤) ١٠٢ ـ البرقي عن النضر بن سويد
عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : (الفواحش ما ظهر منها
وما بطن)[١] ما ظهر نكاح
امرأة الاب وما بطن الزنى.
(١٨٩٥)١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول :