responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 469

تطمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج ، قلت : فان كان حملا فمالي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال : هذا من افعال اليهود.

(١٨٧٩) ٨٧ ـ علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.

(١٨٨٠) ٨٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.

(١٨٨١) ٨٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.


(١٨٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ مرسلا

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست