responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 465

فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة ، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه :

(١٨٦٥) ٧٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول : ما اتاني ، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو ان يدفع المهر.

والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه :

(١٨٦٦) ٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال : هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه ، قال : فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.

(١٨٦٧) ٧٥ ـ واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن


(١٨٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٤ بزيادة في آخر.

(١٨٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٣ صدر الحديث

(١٨٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨

((٥٩) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست