اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 465
فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من
الاخبار ، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد
خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم
الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف
به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة ، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان
الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه :
(١٨٦٥) ٧٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة
فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول : ما
اتاني ، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك لانها تريد
أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو ان يدفع المهر.
والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق
يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه :
(١٨٦٦)٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زراة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة
ادخلت عليه قال : هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان
لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه ، قال : فان مات الزوج عنهن قبل أن
يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.
(١٨٦٧) ٧٥ ـ واما ما رواه علي بن الحسن
عن علي بن اسباط عن
(١٨٦٥) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٤ بزيادة في آخر.
(١٨٦٦) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٣ صدر الحديث