responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 464

طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[١]وعذا يدخل في الصداق والهبة.

(١٨٥٩) ٦٧ ـ علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

(١٨٦٠) ٦٨ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.

(١٨٦١) ٦٩ ـ وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

(١٨٦٢) ٧٠ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.

(١٨٦٣) ٧١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.

(١٨٦٤) ٧٢ ـ وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق.


سورة النساء الآية : ٣

(١٨٥٩) (١٨٦٠) (١٨٦١) (١٨٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٦

(١٨٦٣) (١٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست