responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 459

الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة.

(١٨٣٥) ٤٣ ـ عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال : سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

(١٨٣٦) ٤٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.

(١٨٣٧) ٤٥ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.

(١٨٣٨) ٤٦ ـ وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه‌السلام انه كان ينام بين جاريتين.

(١٨٣٩) ٤٧ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست