اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 459
الشحام عن ابى عبد
الله عليهالسلام في رجل تزوج
امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة.
(١٨٣٥) ٤٣ ـ عنه عن ابي اسحاق عن صفوان
قال : سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لاشتهي الاسلام
واخاف ابي ولكني : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها
الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
(١٨٣٦) ٤٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن
عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.
(١٨٣٧)٤٥ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابى
نجران عمن رواه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.
(١٨٣٨) ٤٦ ـ وعنه عن يعقوب عن ابن ابي
نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليهالسلام
انه كان ينام بين جاريتين.
(١٨٣٩) ٤٧ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن
صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا
اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت
له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا
يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد
ان شاء الله.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 459