اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 447
لو عق في يوم السابع
، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا
ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.
(١٧٨٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن مولود
يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال : ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان
مات بعد الظهر عق عنه.
(١٧٨٩) ٥٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي
عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلىاللهعليهوآله : الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو
تركاه.
(١٧٩٠)٥٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: لا تحلقوا الصبيان القزع ـ والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا ـ.
(١٧٩١) ٥٥ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : أتى النبي صلىاللهعليهوآله
بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلىاللهعليهوآله بحلق شعر البطن.
(١٧٩٢) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.