responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 447

لو عق في يوم السابع ، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.

(١٧٨٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال : ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه.

(١٧٨٩) ٥٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.

(١٧٩٠) ٥٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ـ والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا ـ.

(١٧٩١) ٥٥ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحلق شعر البطن.

(١٧٩٢) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.


(١٧٨٨) (١٧٨٩) (١٧٩٠) (١٧٩١) الكافي ج ٢ ص ٩٢

(١٧٩٢) الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست